فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1952

2334 - وقال:"لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" [1] .

2335 - وقال:"لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" [2] .

2336 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ" [3] . والشِّغارُ [4] : أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.

(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 199، كتاب النكاح (67) ، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (45) ، الحديث (5144) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح 2/ 1033، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (6) ، الحديث (52/ 1413) .

(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 219، كتاب النكاح (67) ، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (53) ، الحديث (5152) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1029 - 1030، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4) ، الحديث (38/ 1408) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 162، كتاب النكاح (67) ، باب الشغار (28) ، الحديث (5112) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1034، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7) ، الحديث (57/ 1415) .

(4) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 162: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا"المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت