فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1952

2266 - عن عمرو بن شعيب [1] ، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" [2] .

2267 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ مَولى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" [3] .

2268 - وعن بريدة أنّه قال:"ماتَ رجلٌ مِن [4] خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ [5] مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" [6] .

(1) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه) .

(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30) ، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (21) ، الحديث (2113) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23) ، باب في ادعاء الولد (14) ، الحديث (2745) ، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7) ، باب في ادعاء ولد الزنا (30) ، الحديث (2265) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 260، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله:"عَاهَرَ"أي زنى.

(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 322، كتاب الفرائض (13) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (8) ، الحديث (2902) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30) ، باب في ميراث المولى الأسفل (14) ، الحديث (2106) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 20 - 21، الحديث (16381) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23) ، باب ميراث الولاء (7) ، الحديث (2733) ، قوله:"ولم يدع ولدًا ولا حميمًا"أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.

(4) في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.

(5) تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير) .

(6) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109، الحديث (812) ، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (8) ، الحديث (2904) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت