2264 - وقال:"أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله [1] وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" [2] .
2265 - وقال:"تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" [3] .
(1) في المطبوعة (أرث له) . والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(2) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 51 - 52، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (1640) ، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 320، كتاب الفرائض (13) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (8) ، الحديث (2900) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 510، الحديث (11569) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 914 - 915، كتاب الفرائض (23) ، باب ذوي الأرحام (9) ، الحديث (2738) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16) ، باب ما جاء في الخال (3) ، الحديث (1225) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الفرائض. . .، الحديث (57) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 344، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ:"عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري) ، قال في شرح السنة 8/ 358: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ) ."
(3) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 3/ 490، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 325، كتاب الفرائض (13) ، باب ميراث ابن الملاعنة (9) ، الحديث (2906) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 429، كتاب الفرائض (30) ، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (23) ، الحديث (2115) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 78، الحديث (11744) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23) ، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (12) ، الحديث (2742) ، واللفظ له سوى قوله:"لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 89، كناب الفرائض. . .، الحديث (68) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 340 - 341، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .) ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 240، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.