2257 - وقال:" [إنَّ] [1] ابنَ أختِ القومِ منهم" [2] .
2258 - وقال:"الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" [3] .
مِنَ الحِسَان:
2259 - قال صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" [4] .
2260 - وقال:"القاتِلُ لا يرِثُ" [5] .
= وهم موالي بني هاشم أي: عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق)، وقال البغوي في شرح السنة 8/ 348: (فيه دليل على أن مَن أعتقَ عبدًا يَثبُت عليه حق الولاء ويرثه) .
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي عند مسلم ضمن قصّة.
(2) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85) ، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24) ، الحديث (6762) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 735، كتاب الزكاة (12) ، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم. . . (46) ، الحديث (133/ 1059) .
(3) أخرجه البخاري من رواية البراء رضي اللَّه عنه، في الصحيح 5/ 303 كتاب الصلح (53) ، باب كيف يُكتَبُ. . . (6) ، الحديث (2699) .
(4) هذا الحديث مُخَرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد في المسند 2/ 195، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 327 - 328، كتاب الفرائض (13) ، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (10) ، الحديث (2911) ، واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 6/ 319، الحديث (8724) في الفرائض، وقال المحقق (في الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 912، كتاب الفرائض (23) ، باب ميراث أهل الإسلام. . . (6) ، الحديث (2731) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 75 - 76، كتاب الفرائض، الحديث (25) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 218، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر.
• والطريق الثانية عن جابر رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 424، كتاب الفرائض (30) ، باب لا يتوارث أهل مِلَّتينِ (16) ، الحديث (2108) .
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30) ، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (17) ، الحديث (2109) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 333، الحديث (12286) في الفرائض، وقال =