تَرَكَ كَلًا فإلينا" [1] "
2253 - وقال:"أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ" [2] .
2254 - وقال:"لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" [3] .
2255 - وقال:"مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم" [4] .
2256 - وقال:"إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" [5] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 49، كتاب الفرائض (85) ، باب ميراث الأسير (25) ، الحديث (6763) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1238، كتاب الفرائض (23) ، باب من ترك مالًا فلورثته (4) ، الحديث (17/ 1619) .
(2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 11، كتاب الفرائض (85) ، باب ميراث الولد من أبيه (5) ، الحديث (6732) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23) ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . (1) ، الحديث (2/ 1615) واللفظ لهما. و (الفرائض) : المقدّرات الشرعية في المتروكات الماليّة.
(3) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 50، كتاب الفرائض (85) ، باب لا يرث المسلم الكافر. . . (26) ، الحديث (6764) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23) ، الحديث (1/ 1614) .
(4) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85) ، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24) ، الحديث (6761) ، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 48 عن"المولى": (أي عتيقهم، يُنسب نسبتهم ويرثونه) .
(5) هذا الحديث مخرَّج من طريقين:
• الطريق الأولى: متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 369، كتاب البيوع (34) ، باب الشراء والبيع مع النساء (67) ، الحديث (2155) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20) ، باب إنما الولاء لمن أعتق (2) ، الحديث (6/ 1504) .
• الطريق الثانية: أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 12/ 39، كتاب الفرائض (85) ، باب الولاء لمن أعتق. . . (19) ، الحديث (6752) واللفظ له، بينما أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20) ، باب إنما الولاء لمن أعتق (2) ، الحديث (5/ 1504) ، وعن"الولاء"قال الفيومي في المصباح المنير 2/ 672، مادة"ولي": (والمولى: المُعْتِقُ، وهو مولى النعمة. والمولى: العَتِيقُ،=