كَتَبَهُ اللَّه على بَنَاتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" [1] ."
1857 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه:"بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رضي اللَّه عنه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَلَيهَا قبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيانٌ" [2] .
مِنَ الحِسَان:
1858 -"سُئِلَ جابر رضي اللَّه عنه عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ" [3] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 400، كتاب الحيض (6) ، باب كيف كان بدء الحيض (1) ، الحديث (294) ، وفي 1/ 407، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (7) ، الحديث (305) ؛ ومسلم في المحح 2/ 873 - 874، كتاب الحج (15) ، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (17) ، الحديث (119/ 1211) و (120/ 1211) . وسَرِف: ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 477 - 478، كتاب الصلاة (8) ، باب ما يستر من العورة (10) ، الحديث (369) ، وفي 3/ 483، كتاب الحج (25) ، باب لا يطوف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك (67) ، الحديث (1622) ، ومسلم في الصحيح 2/ 982، كتاب الحج (15) ، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (78) ، الحديث (435/ 1347) . و (الرهط) : عشيرة الرجل وأهله.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 437، كتاب المناسك (5) ، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (46) ، الحديث (1870) ؛ والترمذي في السنن 3/ 210، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (32) ، الحديث (855) ، ولفظه:". . . فكُنَّا نَفْعَلهُ"وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث شعبة) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 212، كتاب مناسك الحج (24) ، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (122) ؛ وابن خزيمة في صحيحه 4/ 209 - 210، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت (613) ، الحديث (2704) . وراوي الحديث: مهاجر المكي.