1807 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ [1] قالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إن فَريضةَ اللَّه على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلكَ في حجّةِ الوداع" [2] .
1808 - قال [3] : وقال رجل:"إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيهِ؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ دَيْنَ اللَّه، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ" [4] .
1809 - وقال:"لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلّا ومعها مَحْرَمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أكْتُتِبْتُ [5] في غَزْوَة كذا، وخَرَجَتْ أمْرَأَتي حاجَّةٌ، قال اذهَبْ فاحْجُجْ مع امرأَتِكَ" [6] .
(1) خَثْعَم -بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة- أبو قبيلة من اليمن سُمّوا به (القاري، المرقاة 3/ 169) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 378، كتاب الحج (25) ، باب وجوب الحج وفضله (1) ، الحديث (1513) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 973، كتاب الحج (15) ، باب الحج عن العاجز (71) ، الحديث (407/ 1334) .
(3) القائل هو ابن عباس رضي اللَّه عه.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 584، كتاب الأيمان والنذور (83) ، باب من مات وعليه نذر (35) ، الحديث (6699) ، وأما من عزاه لمسلم أيضًا فاللفظ عنده:"إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . ."وهو عنده في 2/ 804، كتاب الصيام (13) ، باب قضاء الصيام عن الميت (27) ، الحديث (155/ 1148) .
(5) اكتُتِبْتُ: بصيغة المجهول المتكلم، قال الطيبي رحمه اللَّه: أي كُتِبَ وأُثْبِتَ اسمي فيمن يخرج فيها (القاري، المرقاة 3/ 170) .
(6) متفق عليه من رواية ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 142 - 143، كتاب الجهاد (56) ، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (140) ، الحديث (3006) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 978، كتاب الحج (15) ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74) ، الحديث (424/ 1341) .