1462 - وقال أبو سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه:"نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ" [1] .
1463 - وقال:"لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى" [2] .
1464 - وقال:"أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه" [3] .
1465 - وقال:"لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ" [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 239، كتاب الصوم (30) ، باب صوم يوم الفطر (66) ، الحديث (1991) . ومسلم في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13) ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22) ، الحديث (141/ 827) .
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 70، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (20) ، باب مسجد بيت المقدس (6) ، الحديث (1197) ، وفي 4/ 240 - 241، كتاب الصوم (30) ، باب صوم يوم النحر (67) ، الحديث (1995) ، ومسلم في الصحيح 2/ 799، كتاب الصيام (13) ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22) ، الحديث (140/ 827) .
(3) أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13) ، باب تحريم صوم أيام التشريق (23) ، الحديث (144/ 1141) . و (أيام التشريق) : ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 232، كتاب الصوم (30) ، باب صوم يوم الجمعة. . . . (63) ، الحديث (1985) . ومسلم في الصحيح 2/ 801، كتاب الصيام (13) ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (24) ، الحديث (147/ 1144) ولفظه:"لا يصُمْ أحدكم. . .". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 233: (قوله:"لا يصوم أحدكم"كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني"لا يصُومَنَّ"بلفظ النهي المؤكد) .