1004 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها [1] ولا بعدَها" [2] .
1005 - وقالت أم عطيَّة:"أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها" [3] .
1006 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"إن أبا بكر رضي اللَّه عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا" [4] .
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما) ، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 453 كتاب العيدين (13) ، باب الخطبة بعد العيد (8) ، الحديث (964) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8) ، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (2) ، الحديث (13/ 884) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 466 كتاب الصلاة (8) ، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (2) ، الحديث (351) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 606 كتاب صلاة العيدين (8) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (1) ، الحديث (12/ 890) . و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور.
(4) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 445 كتاب العيدين (13) ، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (3) ، الحديث (952) ، والرواية الثانية في المصدر نفسه 1/ 474 باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (25) ، الحديث (987) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 607 - 608 كتاب صلاة العيدين (8) ، باب الرخصة في اللعب. . . =