فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1952

805 -وقال: ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمُ صلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا -والدَّبارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ- وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ" [1] ."

806 -وقال:"إنَّ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إمامًا يُصَلِّي بِهِمْ" [2] .

807 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَميرٍ برًّا أَوْ فَاجِرًا [وإن عَمِلَ الكَبَائِرَ] [3] ، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وإِنْ عَمِلَ الكبائِرَ" [4] .

= الحديث: (بل هو حديث صحيح، فإن أبا غالب ثقة، وثَّقَهُ موسى بن هارون الحمال، والدارقطني وغيرهما) .

(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه أبو داود في السنن 1/ 397 - 398 كتاب الصلاة (2) ، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (63) ، الحديث (593) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 311، كتاب إقامة الصلاة (5) ، باب من أم قومًا وهم له كارهون (43) ، الحديث (970) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 128، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون.

(2) أخرجه من رواية سلامة بنت الحُرّ رضي اللَّه عنها أحمد في المسند 6/ 381، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 390، كتاب الصلاة (2) ، باب في كراهية التدافع على الإمامة (60) ، الحديث (581) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 314، كتاب إقامة الصلاة (5) ، باب ما يجب على الإمام (47) ، الحديث (982) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 129، كتاب الصلاة، باب كراهية التدافع على الإمامة.

(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود، وهي في لفظ الدارقطني.

(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 45، كتاب الجهاد (9) ، باب في الغزو مع أئمة الجور (35) ، الحديث (2533) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 56، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه، الحديث (6) ، وأخرجه البيهقي في السنن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت