فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1952

لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" [1] ."

مِنَ الحِسَان:

532 -قال سَلَمة بن الأكْوَع:"قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ" [2] .

533 -وقال:"إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ" [3] .

534 -وقال:"لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ" [4] .

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 484 - 485، كتاب الصلاة (8) ، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (16) ، الحديث (375) ، وفي 10/ 269، كتاب اللباس (77) ، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (12) ، الحديث (5801) . ومسلم في الصحيح 3/ 1646، كتاب اللباس والزينة (37) ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (2) ، الحديث (23/ 2075) .

(2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 90، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند 4/ 49، 54 في مسند سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 416، كتاب الصلاة (2) ، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (81) ، الحديث (632) . والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 70، كتاب القبلة (9) ، باب الصلاة في قميص واحد (15) . وابن خزيمة في صحيحه 1/ 381، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (258) ، الحديث (777) و (778) . والحاكم في المستدرك 1/ 250، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.

(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 67 في مسند حية التميمي -رضي اللَّه عنه-، وفي 5/ 379، في مسند شيخ من بني سليط رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، في السنن 1/ 419 - 420، كتاب الصلاة (2) ، باب الإسبال في الصلاة (83) ، الحديث (638) . ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.

(4) أخرجه عن عائشة رضي اللَّه عنها: أحمد في المسند 6/ 150، 218، 259، في مسند عائشة -رضي اللَّه عنها-. وأبو داود في السنن 1/ 421، كتاب الصلاة (2) ، باب المرأة، تصلي بغير نهار (85) ، الحديث (641) . والترمذي في السنن 2/ 215، كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت