421 -وقال: اليسَ في النوْمِ تَفْريطٌ، وإنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نَسِيَ أحدُكُمْ صَلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها إذا ذَكَرها" [1] . ورواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه وزاد:"قالَ اللَّه تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [2] " [3] ."
مِنَ الحِسَان:
422 -عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال له:"يا عليّ، ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيِّمُ إذا وجدْتَ لها كُفْؤًا" [4] .
423 -وقال:"الوقتُ الأوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوانُ اللَّه، والوقتُ الآخرُ عَفْوُ اللَّه" [5] رواه ابن عمر.
424 -وعن أُمِّ فَرْوَة رضي اللَّه عنها قالت:"سُئلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ لِأوَّلِ وَقْتِها" [6] (ضعيف) .
(1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 473، كتاب المساجد (5) ، باب قضاء الصلاة الفائتة (55) ، الحديث (311/ 681) .
(2) سورة طه (20) ، الآية (14) .
(3) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 1/ 471، كتاب المساجد (5) ، باب قضاء الصلاة الفائتة (55) ، الحديث (309/ 680) .
(4) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 105، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 320، كتاب الصلاة (2) ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127) ، الحديث (171) . وقال: (حديث غريب حسن) . والأيِّم: من لا زوج له رجلًا كان أو امرأة ثيبًا كان أو بكرًا.
(5) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 321، كتاب الصلاة (2) ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (127) ، الحديث (172) ، وقال: (حديث غريب) . والدارقطني في السنن 1/ 249، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الحديث (20) و (21) . والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 435، كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
(6) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 374، 375، 440 في مسند أم فروة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن 1/ 296 كتاب الصلاة (2) ، باب في المحافظة على وقت =