417 -عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه قال: قال لي النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم:"يا أبا ذَرٍّ كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخَرُونَ الصَّلاةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه فما تامُرُنِي؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتها فإنْ أَدْرَكْتَها معهم فصلِّها [1] فإنَّها لك نافِلَة" [2] .
418 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصُّبْحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ الصُّبْحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ العَصْر" [3] .
419 -وقال:"إذا أَدْرَكَ أحدُكُمْ سَجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإذا أدركَ سَجدةً مِنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فلْيُتمَّ صَلاتَه" [4] رواه أبو هريرة.
420 -وقال:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرها" [5] [رواه أنس. وفي رواية:"لا كفّارة لها إِلَّا ذلك"رواه أبو قتادة] [6] .
(1) في مخطوطة برلين: (فَصَلِّه) وفي حاشيتها: (فصل) ، وهو لفظ مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 448، كتاب المساجد (5) ، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (41) ، الحديث (238) .
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 56، كتاب مواقيت الصلاة (9) ، باب من أدرك من الفجر ركعة (28) ، الحديث (579) . ومسلم في الصحيح 1/ 424، كتاب المساجد (5) ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (30) ، الحديث (163/ 608) .
(4) أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 37 - 38، كتاب مواقيت الصلاة (9) ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (17) ، الحديث (556) .
(5) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 70، كتاب مواقيت الصلاة (9) ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (37) ، الحديث (597) . ومسلم في الصحيح 1/ 477، كتاب المساجد (5) ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (55) ، الحديث (315/ 684) .
(6) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس في المطبوعة.