فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1952

375 -وقال:"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" [1] رواه أبو هريرة.

376 -عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ" [2] .

377 -عن قَيْس بن عاصم رضي اللَّه عنه:"أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ" [3] .

(1) أخرجه: أحمد في المسند 2/ 272، 454، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 3/ 511 - 512، كتاب الجنائز (15) ، باب في الغسل من غسل الميت (39) ، الحديث (3161) و (3162) . والترمذي في السنن 3/ 318، كتاب الجنائز (8) ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (17) ، الحديث (993) وقال: (حديث حسن) . وابن ماجه في السنن 1/ 470، كتاب الجنائز (6) ، باب ما جاء في غسل الميت (8) ، الحديث (1463) ، بلفظ:"من غسل ميتًا فليغتسل".

(2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 248، كتاب الطهارة (1) ، باب في الغسل يوم الجمعة (129) ، الحديث (348) ، وفي 3/ 511، كتاب الجنائز (15) ، باب في الغسل من غسل الميت (39) ، الحديث (3165) . وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يُغتسل من أربع. . ."أخرجه: أحمد في المسند 6/ 152 في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (192) ، الحديث (256) . والدارقطني في السنن 1/ 113، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (8) . والحاكم في المستدرك 1/ 163، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و (الحجامة) : شق العرق لاستخراج الدم.

(3) أخرجه: أحمد في المسند 5/ 61، في مسند قيس بن عاصم رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 251 - 252، كتاب الطهارة (1) ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (131) ، الحديث (355) . والترمذي في السنن 2/ 502 - 503، كتاب الصلاة (2) ، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (425) ، الحديث (605) ، وقال: (حديث حسن) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 109، كتاب الطهارة (1) ، باب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت