فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1952

302 -عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل" [1] .

303 -وقال:"تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة" [2] ويروى عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه (ضعيف) .

304 -وقال علي رضي اللَّه عنه: إنّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ [3] كذا وكذا"

= القسم الأول إلى قوله:". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن 1/ 195 - 196، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن 1/ 200، كتاب الطهارة (1) ، باب من احتلم ولم ير بللًا (112) ، الحديث (612) . وقوله:"النساء شقائق الرجال"أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 1/ 161) .

(1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 36 - 37، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند 6/ 161، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والترمذي في السنن 1/ 180 - 182، كتاب الطهارة (1) ، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (80) ، الحديث (108) و (109) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) . وابن ماجه في السنن 1/ 199، كتاب الطهارة (1) ، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (111) ، الحديث (658) . واللفظ لأحمد والترمذي.

(2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 171 - 173، كتاب الطهارة (1) ، باب في الغسل من الجنابة (98) ، الحديث (248) ، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف) . والترمذي في السنن 1/ 178، كتاب الطهارة (1) ، باب تحت كل شعرة جنابة (78) ، الحديث (106) ، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك) . وابن ماجه في السنن 1/ 196، كتاب الطهارة (1) ، باب تحت كل شعرة جنابة (106) ، الحديث (597) . والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 175، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه) .

(3) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت