241 -وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنّها تجْزِئ عنْهُ" [1] .
242 -وقال صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ فإنَّها زادُ إخوانِكُمْ مِنَ الجِنّ" [2] رواه ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
243 -وقال رُوَيْفِع بن ثابت رضي اللَّه عنه: قال لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"يا رُوَيفِعُ لعلَّ الحياةَ ستطولُ بكَ بعدي فأخبِرِ النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقدَ لحيتَهُ أو تَقَلَّدَ وِترًا أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ فإن محمدًا منه بَرِيءٌ" [3] .
244 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنِ اكْتَحَلَ فليُوترْ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرجَ، ومَنْ أكلَ"
= (18) ، الحديث (33) ، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 113، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 111 للطبراني.
(1) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 108، 133 في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والدارمي في السنن 1/ 171 - 172، كتاب الوضوء. باب الاستطابة. وأبو داود في السنن 1/ 37، كتاب الطهارة (1) ، باب الاستنجاء بالحجارة (21) ، الحديث (40) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 41 - 42، كتاب الطهارة (1) ، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (40) . والدارقطني في السنن 1/ 54 - 55، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، الحديث (4) ، وقال: (إسناد صحيح) . وقوله (تجزئ عنه) أي تكفي.
(2) أخرجه: الترمذي في السنن 1/ 29، كتاب الطهارة (1) ، باب كراهية ما يُستنجى به (14) ، الحديث (18) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 37 - 38، كتاب الطهارة (1) ، باب النهي عن الاستطابة بالعظم (35) . دون ذكر:"فإنها زاد إخوانكم من الجنّ".
(3) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 34 - 36، كتاب الطهارة (1) ، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (20) ، الحديث (36) . والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 135 - 136، كتاب الزينة (48) ، باب عقد اللحية (12) .