238 -وقال أنس رضي اللَّه عنه:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لمْ يَرْفعْ ثوبَهُ حتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ" [1] .
239 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إنّما أنا لَكُمْ مِثْلُ الوالِدِ فإذا ذَهَبَ أحدُكُمْ إلى الغائِطِ فلا يستقبِلَ القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْها لغائطٍ ولا لِبَوْلٍ ولْيستنْجِ بِثلاثةِ أحجارٍ"ونهى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ، وأنْ يستنجِيَ الرَّجُلَ بيمينهِ [2] .
240 -وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَتْ يدُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اليُمنى لطُهورِهِ وطعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى" [3] .
(1) أخرجه: الدارمي في السنن 1/ 171، كتاب الوضوء باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو داود تعليقًا في السنن 1/ 22، كتاب الطهارة (1) ، باب كيف التكشف عند الحاجة (6) ، ضمن الحديث (14) ، وقال: (ضعيف) . والترمذي في السنن 1/ 21 - 22، كتاب الطهارة (1) ، باب في الاستتار عند الحاجة (10) ، الحديث (14) . كلهم من حديث الأعمش عن أنس، قال الترمذي: (ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وعن ابن عمر، أخرجه: الترمذي في المصدر نفسه من حديث الأعمش عن ابن عمر. وأبو داود في المصدر السابق من حديث الأعمش عن رجل عن ابن عمر. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 96، كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر.
(2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 22، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء. والدارمي في السنن 1/ 172 - 173، كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار. وأبو داود في السنن 1/ 18، كتاب الطهارة (1) ، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (4) ، الحديث (8) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 38، كتاب الطهارة (1) ، باب النهي عن الاستطابة بالروث (36) . وابن ماجه في السنن 1/ 114، كتاب الطهارة (1) ، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرِّمة (16) ، الحديث (313) . واللفظ للشافعي. والرِّمَّة: العظم البالي (الشافعي، المصدر السابق) .
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 265، في مسند السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، وأبو داود في السنن 1/ 32، كتاب الطهارة (1) ، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء =