فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1952

صلى اللَّهُ عليه وسلم:"لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" [1] .

2607 - عن أبي رِمْثَةَ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ:"أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ" [2] .

2608 - عن عمرو بن شعيب [3] ، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك رضي اللَّه عنه أنه قالَ:"حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ" [4] (ضعيف) .

(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 190، كتاب الديات، باب القَوَد بين الوالد والولد، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 19، كتاب الديات (14) ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9) ، الحديث (1401) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21) ، باب لا يقتل الوالد بولده (22) ، الحديث (2661) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 142، كتاب الحدود والديات، الحديث (184) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 369، كتاب الحدود، باب لا تقام الحدود في المساجد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 39، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه.

(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 98، كتاب الديات، الحديث (325) ، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 163، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 199، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 635 - 636، كتاب الديات (33) ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (2) ، الحديث (4495) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 53، كتاب القسامة (45) ، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (41) .

(3) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه) .

(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 18، كتاب الديات (14) ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9) ، الحديث (1399) وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت