2603 - عن عثمان رضي اللَّهُ عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ [1] نَفْسٍ" [2] .
2604 - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال:"لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ" [3] .
2605 - وعنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال:"كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا" [4] .
2606 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ
(1) في المطبوعة: (أو قتل نفس بغير حقٍّ) ، والتصويب من أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 61 - 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 171 - 172، كتاب الحدود، باب ما يحل به دم المسلم، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 640، كتاب الديات (33) ، باب الإِمام يأمر بالعفو. . . (3) ، الحديث (4502) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 460 - 461، كتاب الفتن (34) ، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1) ، الحديث (2158) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 91 - 92، كتاب تحريم الدم (37) ، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (5) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 847، كتاب الحدود (20) ، باب لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1) ، الحديث (2533) .
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 463 - 464، كتاب الفتن والملاحم (29) ، باب في تعظيم قتل المؤمن (6) ، الحديث (4270) قوله:"مُعنِقًا"أي مسرعًا في طاعته، قوله:"بَلَّح"بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة، وتُخفَّف أي أعيا وانقطع فلم يُوَفَّق للمسارعة.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 4/ 463، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي موارد الظمآن، ص 42، كتاب الإيمان (1) ، باب الكبائر (13) ، الحديث (51) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 351، كتاب الحدود، باب المرء في فسحة من دينه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.