[قوله في تعارض اللفظين] أى تقابلهما على سبيل الممانعة
(قوله اذا تعارض لفظان) أى بأن دل كل واحد منهما على خلاف مادل عليه الآخر كلا أو بعضا
(قوله وصلوا مالها الخ) أى فيه أنه لايعارض قوله الثانى وهو ولاتصلوا مالاسبب لها الخ ولعله وصلوا ماليس لها سبب عند عند طلوع الشمس ولاتصلوا مالا سبب الخ
(قوله التاريخ) أى تاريخ ورود أحدهما عن الآخر
(قوله نسخ الخ) أى اذا لم يمكن الجمع بينهما، وإن أمكن وجب
(قوله وان كان عامين الخ) أى فيطلب الجمع بينهما أولا ولا عبرة بمجرد التراخى
(قوله خير الشهود من الخ) أى فالموصول في الحديثين عام في كل شهادة بدون استشهاد وقد حكم في أحدهما بالشرية وفى الآخر في الخيرية وهما متنافيان
(قوله محمول الخ) أى وإنما حمل على ذلك لأن المبادرة عند القاضى تقتضى ذمها مطلقا
(قوله عليه) أى على من شهد
(قوله شاهدا) أى متحملا للشهادة
(قوله وجب التوقف) أى عن العمل بواحد منهما الى ظهور مرجح كقوله تعالى"وما ملكت أيمانكم"وقوله"وان تجمعوا بين الأختين"فرجحوا التحريم لأن الأصل في الأبضاع التحريم فهو أحوط من الحل
(قوله كالقسم الذى الخ) أى وهو تعارض الخاصين
(قوله عاما) أى مطلقا
(قوله خاصا) أى مطلقا
(قوله أن يقضى الخ) أى يجعل الخاص مخصصا للعام إلا فيما علم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام فيكون الخاص حينئذ ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه بالإتفاق ولايجعل تخصيصا لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع قطعا، وإن تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففيه خلاف مبنى على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعام
(قوله متأخرا) أى عن وقت الخطاب بالعام دون العمل
(قوله متقدما) أى عليه
(قوله عن وقت الخطاب) أى بالعام
(قوله لايجوز) أى وجعله مخصصا يستلزم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
(قوله يتعارض الخ) أى لجواز ان يكون الخاص سابقا فيكون منسوخا بالعام وأن يكون العام سابقا ثم نسخ بالخاص
(قوله مجمعا عليه) أى كالعام من الكتاب والمتواترة
(قوله به) أى بالخاص
(قوله عليه) أى على العمل به
(قوله قضى) أى على العام
(قوله ماذكرناه) أى من ان العام يقضى عليه بالخاص مطلقا سواء تقدم الخاص أو تأخر سواء عرف وقت ورود الخطاب بالعام أو لم يعرف سواء علم التاريخ أو جهل
(قوله أقوى) أى في الدلالة على ذلك البعض من العام
(قوله بلفظ لا احتمال فيه) أى فهو قطعى الدلالة عليه
(قوله والعام الخ) أى بناء على شيوع التخصيص في العمومات فهو ظنى فيه. وعند الحنفية العام قطعى في أفراده فلا يخص بظنى الا بعد التخصيص بقطعى لأن التخصيص عندهم مغير للحكم العام ومغير القطعى لايكون ظنيا، وعند الشافعية التخصيص بيان وتفسير لا تغيير
(قوله كل) هذه الكلمة بين القوسين زيادة لازمة أخذناها من سياق الكلام
(قوله يمكن ان يخص الخ) وذلك كحديث"اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس"و"الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"
(قوله مثل ما روى الخ) ظاهره أن هذا مثال لما يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر وليس كذلك بل مثال لما لا يمكن
(قوله نهى الخ) أى فإنه عام في الصلاة التى لها والتى لاسبب لها خاص في الوقت وهو طلوع الشمس
(قوله من نام الخ) أى فإنه عام في الوقت اذ يشمل أوقات النهى وغيرها خاص في الصلاة التى لها سبب كالفائتة
(قوله ما لا سبب الخ) أى أما ما لها سبب فصلوها ولو عند طلوع الشمس
(قوله بدليل ماروى الخ) أى فيكون الحديث الاول مخصصا للحديث الثانى
(قوله في مثل هذا) أى ما كان كل واحد منهما عاما وخاصا
(قوله أن لايقدم الخ) أى مطلقا أمكن الجمع أو لا
(قوله الا بدليل الخ) أى وقد دل الدليل الشرعى هناعلى ان المخصوص منهما هو حديث النهى وهو أنه صلى الله عليه وسلم فاته ركتعا سنة الظهر التى بعده فقضاهما بعد العصر وقيس على سنة الظهر غيرها مما لها سبب وعلى وقت بعد العصر غيره من الأوقات المكروهة، فيحمل النهى حينئذ على الصلاة التى ليس لها سبب وهى النافلة المطلقة
(قوله في الجمع بين الأختين) أى في الإستمتاع
(قوله أحلتهما آية) وهى قوله تعالى"أو ماملكت أيمانكم"فإنه عام في الجمع بين الأختين بملك اليمين
(قوله وحرمتهما آية) وهى قوله تعالى"وأن تجمعوا بين الأختين"فإنها تضع الجمع بينهما مطلقا سواء كان بملك اليمين أو بالنكاح
(قوله والتحريم أولى) أى لأنه أحوط من الحل الذى هو مقتضى الأول وهذا ما رجحه على وهو أظهر لحديث"اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، وأما عثمان فقد رجح التحليل
(قوله والتحريم أولى) أى لأن العمل به يخلص من المحظور يقينا بخلاف العمل بالحل فإنه لايخلص منه كذلك
(قوله لايجوز) أى خلوه منه لأنه يؤدى الى التهمة ووقوع الشبهة
(قوله واذا خلا الخ) وفى جمع الجوامع أقوال التخيير أو التساقط أو الوقف وهو أولى
(فصل) وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل ان يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام. ومن الناس من قال لايجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز ان يكون مخصوصا به.
والأول أصح لأته و إن جاز ان يكون مخصوصا الا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام، ولهذا قال الله تعالى"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".