[قوله دليل الخطاب] أى مفهوم المخالفة
(قوله لازكاة في المعلوفة) أى وهو عام يشمل المعلوفة حولا كاملا ونصفه و أقله قدرا تعيش بدونه بلا ضرر أو بضرر قصد به قطع السوم أم لا
(قوله فيحمل الخ) أى فلاتجب الزكاة في معلوفة معظم الحول مثلا وتجب اذا علفت قدرا تعيش به بلا ضرر بين وذلك لخفة المؤنة.
(فصل) وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة
يجزئك ولايجزئ أحدا بعدك، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله، وهذا لايصح في النص على شيء بعينه.