فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 331

[قوله وجملته] أى الكلام فيه

(قوله أنه) أى الحال والشأن

(قوله ألفاظ العموم) أى مطلقا

(قوله من فحوى الخطاب) هو مفهوم الموافقة

(قوله ولا تقل لهما أف) أى فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف وبمفهومه الموافق على تحريم نحو الضرب

(قوله فلايجوز) أى تخصيص هذا المفهوم بأن يجوز حبسهما لدين عليهما لولدهما بحديث"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته"

(قوله لأنه انما يلحق القول) أى لأنه من عوارض الألفاظ كالعموم

(قوله المنع) أى النهى

(قوله ولا تقل لهما أف) أى كان معناه المفهوم لاتؤذهما فلو قال بعده ولكن الخ

(قوله مناقضة) أى وهى لاتجوز فبطل تخصيص الفحوى

(فصل) وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لازكاة في المعلوفة جاز ان يخص لازكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت