فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 331

(قوله العموم) أى ذو العموم وهو اللفظ العام

(قوله كل لفظ) أى خرج به المعنى، لأن الصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ

(قوله عم) أى تناول دفعة واحدة

(قوله فصاعدا) حال حدف عاملها وصاحبها أى فذهب العدد صاعدا عن الشيء من غير حصر

(قوله عممت الخ) أى شملتهما به

(قوله جميع الجنس) أى جميع أفراد الجنس من غير حصر

(قوله استغرق الجنس) أى تناول جميع أفراد الجنس

(فصل) وألفاظه أربعة أنواع: أحدها اسم الجمع اذا عرف بالألف واللام

كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك، وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون و أبرار وفجار فلا يقتضى العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبى على الجبائى. والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس كقولك رجل ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت