فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 331

(قوله اذا تجردت صيغته) أى عن القرائن الدالة على غير التحريم كالكراهة

(قوله لاتقتضى الخ) أى لورودها شرعا للتحريم والكراهة وغيرهما فلا يتعين احدها الا بدليل

(فصل) واذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور، بخلاف الأمر. وذلك ان الأمر يقتضى ايجاد الفعل فاذا فعل مرة في أى زمان فعل سمى ممتثلا، وفى النهى لايسمى منتهيا الا اذا سارع الى الترك على الدوام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت