(قوله دلالة الاجماع) أى على علية الشيء. وهو إما إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر وإما اجماع على اصل التعليل دون العلة كإجماعهم على أن الربا في الأصناف معلل واختلافهم في العلة
(قوله به) أى بالوصف
(قوله السواد) أى قرى العراق
(قوله دولة) أى أمرا يتداوله الأغنياء بينهم
(قوله أحد) أى من الصحابة
(قوله هذا التعليل) أى وكتعليل ولاية المال على الصغار
(فصل) واما الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة فهو الإستنباط وذلك من وجهين: احدهما التأثير والثانى شهادة الأصول. فأما التأثير فهو ان يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن انه لأجله ثبت الحكم، ويعرف ذلك من وجهين: احدهما بالسلب والوجود وهو ان يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وذلك مثل قوله في الخمر انه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا ثم حدثت الشدة فحرم ثم زالت الشدة فحل، فعلم انه هو العلة. والثانى بالتقسيم وهو ان يبطل كل معنى في الأصل الاواحدا، فيعلم انه هو العلة، وذلك مثل ان يقول في الخبر انه يحرم فيه الربا فلايخلو إما ان يكون للكيل او للطعم او للوزن ثم يبطل ان يكون للكيل والوزن فيعلم انه للطعم