فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 331

(قوله واستنباط) أى استنباط الفقهاء

(قوله والإجماع) أى اجماع الفقهاء على كون الوصف علة

(قوله من جهة الفحوى) أى فحوى الخطاب

(قوله والمفهوم) أى مفهوم الموافقة

(قوله ماصرح الخ) أى بلفظ يدل على العلية بالوضع من غير احتياج الى نظرواستدلال

(قوله لاجل الدافة) أى لأجل توسعة على القافة التى قدمت المدينة أيام التشريق

(قوله أينقص الخ) أى حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر

(قوله إذن) أى ينقص اذا يبس

(قوله من أجله) أى من أجل نقصانه اذا يبس

(قوله ان يذكر) أى الشارع

(قوله غير التعليل) أى تعليل الحكم الذى اقترنت به تلك الصفة

(قوله في الخمر) أى في تحريمها

(قوله انه دم عرق) تتمته: وليس بالحيضة

(قوله في الهرة) أى في عدم نجاستها

(قوله وفى بعضها) أى الروايات

(قوله اذ لافائدة الخ) أى فلو لم يكن للتعليل لكان بعيدا عن الشارع

(قوله ويليه) أى ذكر صفة لايفيد ذكرها غير التعليل

(قوله وقد يكون) أى تعليق الحكم على عين موصوفة بصفة

(قوله المبتاع) أى المشترى

(قوله إلا مثلا بمثل) أى متماثلا

(قوله واما دلالتهما) أى دلالة قول الله ورسوله

(قوله والمفهوم) أى مفهوم الموافقة الأولى والمساوى

(قوله التنبيه) أى بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى

(قوله بالتنبيه) أى بالأدنى على الأعلى

(قوله المعنى) أى الحكمة

(قوله جامدا) وهو ما لو اغترف منه لايتراد سريعا

(قوله وان الجائع والعطشان) أى وغيريهما ممن قام به ما يشوش قلبه

(قوله مثله) أى في الإلقاء ان كان جامدا والإراقة ان كان مائعا

(فصل) وأما دلالة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ان يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته او من جهة غيره، فيعلم انه لم يفعل ذلك الا لما ظهر من المعنى فيصير ذلك علة فيه وهذا مثل ماروى:"انه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد"فيعلم ان السهو علة للسجود"وان اعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة"فيعلم ان الجماع علة لإيجاب الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت