فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 437

قال الشوكاني:"والجواب عنه - أي عن استدلالهم بحديث المسيء صلاته - أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد [1] ، وأبي داود [2] ، وابن حبان [3] بلفظ: (ثم اقرأ بأم القرآن) [4] ، فقوله: (ما تيسر) مجمل مبين، أو مطلق مقيد، أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها، وقد قيل إن المراد (بما تيسر) فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة" [5] .

2/ وقد أجابوا عن الأدلة التي فيها نفي صلاة من لم يقرأ فيها بالفاتحة؛ بأن النفي الذي فيها نفي للكمال، لا نفي للصحة والإجزاء [6] .

وقد أجيب عن هذا بالآتي:

بأنه ورد حديث عند ابن خزيمة وغيره، بلفظ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) [7] .

(1) رواه أحمد في مسنده (4/340) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي .

(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، حـ 859. موسوعة الحديث الشريف (ص1286) . ... ... ... ... ... ... ...

(3) رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حـ 1890. (5/212) .

(4) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1/243) برقم: (859) .

(5) نيل الأوطار (3/1174) .

(6) انظر: أحكام القران للجصاص (1/20-25) .

(7) رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/248) ، باب 95، حـ 490. قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (1/246) :"صححه ابن القطان". وصحح إسناده النووي في المجموع (3/285) ، ورواه الدارقطني عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: صحيح حسن". انظر: سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة، حـ 17، 18 (1/321-322) قال النووي:"رجاله ثقات كلهم"انظر: المجموع (3/285) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت