فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 437

قال تعالى: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) } الأنعام: 145.

38/2- قال ابن خويز منداد:

"تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره، إلا ما استثني في الآية من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير؛ مباح" [1] .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

بين ابن خويز منداد أن الآية حصرت المحرمات، فما سوى المذكور فيها مباح، وعليه فإن لحوم السباع وغيرها مباحة، وهذا قول بعض أهل العلم [2] ، وقد اختلف العلماء في ذلك فسأذكرها مبينة الراجح منها.

أقوال العلماء في الحصر الوارد في هذه الآية:

اختلف العلماء فيه على أقوال، أجملها في قولين:

القول الأول:

إن الآية حصرت المحرمات فما لم يذكر تحريمه فيها فهو حلال، لذا فإن لحوم السباع وسائر الحيوانات مما لم يذكر في الآية مباح.

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/103) .

(2) سيأتي بيانه - إن شاء الله -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت