فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 437

وهذا قول: ابن عباس، وعائشة [1] ، وابن عمر [2] - رضي الله عنهم -، ومالك في رواية، وابن خويز منداد [3] .

ومما استدلوا به:

ظاهر الآية، قالوا: إن ظاهر قوله: { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الأنعام:145. يقتضي أن كل ما عدا المذكور فيها حلال [4] .

وقد نوقش هذا القول بالآتي:

1-قال ابن عبد البر:"وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية، إلا قوله: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } الآيات، الأنعام:151، وأجمعوا أن نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، إنما كان منه بالمدينة، ولم يرو ذلك عنه غير: أبي هريرة و أبي ثعلبة - رضي الله عنهما - [5] وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام" [6] .

(1) انظر: النكت والعيون (2/183) ، ومعالم التنزيل (2/138) .

(2) روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رجوعه عن هذا القول، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده (2/381) برقم: (8941) ، وأبو داود في سننه، كتاب الأطعمة ، باب في أكل حشرات الأرض، حـ 3799. موسوعة الحديث الشريف (ص1503) ، أن ابن عمر سئل عن أكل القنفذ فقرأ (قل لا أجد ... ) الآية ، = = الأنعام: 145. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه -، يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (خبيث من الخبائث) فقال ابن عمر: (إن كان النبي - صلى الله عليه و سلم - قاله فهو كما قال) إلا أن هذه الروية ضعيفة. انظر: ضعيف سنن أبي داود (ص304) برقم: (3799) .

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/103) .

(4) انظر: المصدر السابق (7/104) .

(5) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حـ 1932 و حـ1933. موسوعة الحديث الشريف (ص1023) .

(6) التمهيد (10/351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت