الناقة وخدجت؛ إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقيل: تمام الخلق وذلك نتاج فاسد" [1] ."
3/ عن أبي سعيد الخدري قال:"أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" [2] .
القول الثاني:
إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض، فمن تركها وقرأ غيرها؛ فقد أساء، وصلاته تجزئه.
قال به الحنفية [3] ، والحسن البصري [4] .
ومما استدلوا به:
1/ قوله تعالى: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ } المزمل: 20. قالوا: فهذه الآية تدل على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل يجزئها غيرها، ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين [5] ، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) .
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بالآتي:
(1) التمهيد (3/151) الفاروق الحديثة.
(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حـ 818. موسوعة الحديث الشريف (ص1283) قال النووي:"رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم". انظر: المجموع (3/285) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/231) برقم: (818) .
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/19) .
(4) انظر: تفسير الحسن البصري (1/63) .
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، حـ 793. موسوعة الحديث الشريف (ص63) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، حـ 397. موسوعة الحديث الشريف (ص741) .