وبقوله: { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } التوبة: 122. أولى، لأن فرض الجهاد تقرر عن الكفاية، فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط عن الباقين، والصحيح أن الآيتين جميعًا محكمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيين الجميع، والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها" [1] ."
10-مما لا حظته على أقوال ابن خويز منداد أنه يستفيد كثيرًا من تفسير أحكام القرآن للجصاص وخاصة فيما يتعلق بفقه الآية فمثلًا.
عند قوله تعالى: { ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ ؤNّOM} $$خ/ بb؛uro‰مeّ9$#ur bخ)ur ِNن.qe?u'tf 3"tچ"y™e& ِNedrك‰"xےe? البقرة: 85."
استنبط ابن خويز منداد منها: وجوب فك الأسرى [2] ، وهذا ما ذهب إليه الجصاص أيضًا مستنبطًا إياه من الآية نفسها [3] .
وعند قوله تعالى: { bخ) (#rك‰ِ6e? دM"s%y‰¢ء9$# $£JدeدZsu } 'دd bخ) ur $ydqaے÷'e? $ydqe?÷se?ur uن!#tچs)aےّ9$# uqكgsu ×ژِچyz ِNa6©9 مچدeےs3مfur Na6Ztم `دiB ِNa6د?$t"حh‹y™ ھ!$#ur $yJخ/ tbqe=yJ÷es? ×ژچخ6yz اثذتب البقرة: 271.
بين ابن خويز منداد أن المراد بالصدقات في الآية مطلق الصدقات الواجبة والتطوعية [4] ، وهذا ما بينه الجصاص [5] .
وعند قوله تعالى: { ںwur ك#ّ)s? $tB } §ّٹs9 y7s9 ¾دmخ/ يOu=دو الإسراء: 36.
(1) انظر المصدر السابق (5/264) .
(2) انظر: المصدر السابق (2/26) .
(3) انظر: أحكام القرآن (1/47) .
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/316) .
(5) انظر: أحكام القرآن (1/557)