4-أنه كثيرًا ما يوافق إجماع أهل العلم [1] .
5-إذا رجح قولًا فإنه يذكر الدليل من الكتاب أو السنة أوالإجماع أو أقوال الصحابة
أو القواعد الأصولية أو الفقهية .
6-أنه إذا لم يذكر الدليل على ما رجحه فإنه يذكر السبب أو العلة التي بها رجح هذا القول [2] .
7-أنه يستدل بظاهر النص في الترجيح إلا إذا كان ظاهر النص قد صرف بدليل صارف.
8-أنه يستخدم أسلوب الاستفهام التقريري أو الإنكاري عند الترجيح ليقرر
ما رجحه [3] .
9-إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله فإنه يقدم الحقيقة العرفية في الترجيح، فمثلًا:
عند قوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } النحل: 14.
فعند كلامه عن الحلية أورد مسألة وهي: من حلف ألا يلبس حليًا فلبس لؤلؤًا لم يحنث ثم قال: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين، والأيمان تخص بالعرف ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث، وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث ، وإن كان الله تعالى قد سمى الأرض فراشًا والشمس سراجًا" [4] ."
والله أعلم .
المبحث الرابع
منهجه في آيات الأحكام
(1) انظر مثلًا: (1/311) ، ( 2/109) ، ( 2/217) ، ( 2/344) ، ( 5/249) ، ( 7/16) ، وغيرها .
(2) انظر مثلًا: ( 2/109) ، ( 2/229) ، ( 3/392) .
(3) انظر مثلًا: ( 2/217) ، ( 2/229) ، ( 10/83) ، وغيرها .
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 10/83) .