فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 437

وقال الشيخ ابن عثيمين"في - قولها - دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ، لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى أمام الركبان، وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب؛ ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام" [1] .

القول الثاني:

إن المراد بالزينة الظاهرة في الآية: ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة [2] .

وهو قول من قال: إن المراد بالزينة الخضاب والكحل ونحو ذلك.

قال بهذا: ابن عباس [3] - رضي الله عنهما -، ومجاهد [4] ، وقتادة [5] .

القول الثالث:

إن المراد بالزينة الظاهرة في الآية، هو: بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها [6] . وهو قول من قال: إن المراد بها الوجه والكفان.

قال بهذا: ابن عباس في رواية [7] ، وابن عمر [8] - رضي الله عنهم -، وسعيد بن جبير، وعكرمة [9] ، وعطاء [10] ، والحنفية [11] ، والمالكية [12] ومنهم ابن خويزمنداد.

(1) رسالة الحجاب (ص19) .

(2) انظر: أضواء البيان (6/135) .

(3) انظر: تفسير الطبري (17/257) ، والنكت والعيون (4/91) .

(4) انظر: تفسير مجاهد (2/440) .

(5) انظر: تفسير الطبري (7/259) .

(6) انظر: أضواء البيان (6/135) .

(7) انظر: تفسير ابن كثير (6/45) .

(8) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه، وأحكام القرآن للجصاص (3/408) .

(9) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/2574) .

(10) انظر: تفسير الطبري (17/261) .

(11) انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/259) ، وحاشية ابن عابدين (6/369-370) .

(12) 10) انظر: مواهب الجليل للحطاب (1/499) ، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (3/109-110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت