فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 437

وقال الشيخ حمود التويجري [1] :"ومفهوم الآية الكريمة أن من لم تيأس من النكاح بعد وهي التي قد بقى فيها بقية من جمال وشهوة للرجال؛ فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء عند الرجال الأجانب، لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون" [2] .

ومما استدلوا به من السنة:

1-قال - صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم) [3] .

(1) هو: الشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري، من آل جبارة - بتشديد الباء - بطن كبير من قبيلة عَنَزة، ولد في المجمعة عام 1334هـ نشأ يتيمًا، حفظ القرآن وهو لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، لازم حلق العلم حتى تضلع منه، تولى القضاء في بلدة (رحيمة) بالمنطقة الشرقية عام 1368هـ، ثم نقل إلى قضاء بلدة الزلفي، كان نبيل السجايا كريم الشمائل، عرف بلين الجانب والتواضع، وبُعد النظر والحكمة والأناة، له مؤلفات كثيرة، وقد تصدى للتأليف في مسائل وشبه قد وقع الناس فيها، فتصدى لها وبينها بالحجج والأدلة القوية، فصار لها القبول ومنها الفائدة، من ذلك: (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) و (القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) و (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) وغيرها كثير، توفي في رجب سنة 1413هـ. انظر: من أعلامنا لعبد العزيز بن صالح العسكر (2/9) .

(2) الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور (ص17) .

(3) رواه أحمد في مسنده (5/425) عن أبي حميد - رضي الله عنه -، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: (ورجال أحمد رجال الصحيح) (4/507) ، ورواه الزيعلي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت