قال به: ابن عباس [1] - رضي الله عنهما -، ومجاهد [2] 0)، والحسن البصري [3] 1)، وقتادة، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والسدي، وعطاء الخرساني [4] 2)، وجماعة من التابعين، والفقهاء [5] 3)، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه [6] 4)، وهو الصحيح من قول الشافعي [7] 5).
ورجحه: النحاس [8] 6)، والسيوطي [9] 7).
ومما استدلوا به:
1-ما روي في الأثر الموقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"نسخت من هذه السورة - يعني المائدة - آيتان: آية القلائد [10] ، وقوله تعالى: { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخيرًا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم، فنزلت: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بينهم بما في كتابنا" [11] .
(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294) ، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1135) ، وروى نحوه أبوداود، في سننه، كتاب القضاء، باب الحكم بين أهل الذمة، حـ 3590. موسوعة الحديث الشريف (ص1489) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/394) برقم: (3590) .
(2) 10) انظر: تفسير مجاهد (1/197) .
(3) 11) انظر: تفسير الحسن (1/327)
(4) 12) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/201) ، وتفسر ابن كثير (3/117) .
(5) 13) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294) .
(6) 14) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (2/311-312) .
(7) 15) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/73-76) ، وأحكام القرآن للكيالهراس (3/75) .
(8) 16) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/296) .
(9) 17) انظر: الإتقان (ص524) .
(10) هي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ... ) الآية: المائدة: 2.
(11) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294)