فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 437

قال البخاري:"وقد روي في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه" [1] .

قال ابن عبد البر:"لو كان حرق متاعه - أي الغال - واجبًا؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولو فعله؛ لنقل ذلك في الحديث" [2] .

2/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، وإحراق المتاع إضاعة له، قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ..."الحديث، وفيه: (وإضاعة المال) [3] .

القول الراجح:

الذي يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو: قول الجمهور، وهو: أن الغال يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه، وذلك لقوة ما احتجوا به، ولأن أصحاب القول الآخر استدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق متاع الغال - السابق ذكره - إلا أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن خلفائه، وعليه فإنه يرجح القول الذي معه الدليل الثابت على ما خالفه.

(1) نقله عنه الترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حـ 1461. موسوعة الحديث الشريف (1801) ، ولم أجده فيما تمكنت من الوصول إليه من كتبه. ولفظه في صحيحه، في كتاب الجهاد، قال:"باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرق متاعه، وهذا أصح"ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو، قال: كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هو في النار"فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلَّها"حـ 3074. موسوعة الحديث الشريف (ص247) ."

(2) انظر: التمهيد (10/128) .

(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب النهي عن إضاعة المال، حـ 2408. موسوعة الحديث الشريف (ص188) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حـ 1715. موسوعة الحديث الشريف (ص982)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت