قال ابن عبد البر:"وحجة من ذهب إلى هذا - يعني القول الذي فيه أن متاع الغال يحرق - حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه ... ، والذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم، في هذه المسألة أولى من جهة النظر، وصحيح الأثر ... والله أعلم" [1] .
(1) التمهيد (10/129) .