فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 437

1/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق متاع الغال في أحاديث عدة، منها: حديث صاحبِ الشملة [1] الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم:"بل، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا"فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء قد كنت أصبته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"شراك أو شراكان من نار" [2] .

وروى أبو داود في كتاب الجهاد، وبوب له بـ:"باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله"عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائم، فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال:"أٍسمعت بلالًا ينادي؟"ثلاثًا، قال: نعم، قال:"وما منعك أن تجيء به؟"فاعتذر إليه، فقال:"كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك" [3] . وغيرها من الأحاديث.

(1) الشملة هي: الكساء والمئزر الذي يتغطى به ويتلفف فيه. انظر: النهاية لابن الأثير (ص492) مادة: (شمل) .

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حـ 4234. موسوعة الحديث الشريف (ص347) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، حـ 115.موسوعة الحديث الشريف (ص697) .

(3) حـ 2712. موسوعة الحديث الشريف (1425) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت