1-حديث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه" [1] .
القول الثاني:
إن الغال يعاقب بالتعزير، ولا يحرق متاعه. فهذه المسألة من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة.
قال به: جمهور الفقهاء [2] ، واختاره ابن العربي [3] ، والقرطبي [4] ، ابن القيم [5] ،
واختاره الشنقيطي [6] .
واستدلوا بالآتي:
(1) رواه أحمد في مسنده ،عن عمر بن الخطاب (1/22) ، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، حـ 2713. موسوعة الحديث الشريف (ص1425) ، والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به؟، حـ 1461. موسوعة الحديث الشريف (ص1801) ، قال الترمزي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال:"إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث"، قال البخاري في التاريخ الصغير (2/96) دار المعرفة، عن حديث صالح هذا:"لا يتابع عليه"، وقال:"وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء"، وقال ابن عبد البر عن الحديث:"وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به". انظر: التمهيد (10/128) ، وضعفه من المعاصرين: الألباني في ضعيف الجامع (ص102) برقم: (717) ، وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (1/291) ."
(2) انظر: المغني (13/168) ، والتمهيد (10/128) ، وأضواء البيان للشنقيطي (2/303) . ... ...
(3) انظر: أحكام القران (1/351) .
(4) انظر: الجامع لأحكام القران (4/251) .
(5) انظر: زاد المعاد (3/109) .
(6) انظر: أضواء البيان (2/304) .