فهرس الكتاب
الصفحة 349 من 1408

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلاً، فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.

الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" (1) .

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟

الجواب: نعم، ينعقد، ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه"، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له، لكان لا ينعقد، ففي قوله:"فلا يعصه"دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.

وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟

اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد: فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا وفاء لنذر في معصية الله". وبقوله - صلى الله عليه وسلم:"ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه"، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - كفارة، ولو كانت واجبة، لذكرها.

(1) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، وأصله في مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام