باب قول (ما شاء الله وشئت)
(ق) : مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
أن قوله: (ما شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله، فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ، فهو أصغر، وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.
(ف) : قوله: عن قتيلة بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي، وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن قتيلة: أن يهوديا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (( ورب الكعبة، وان يقولوا: ما شاء الله ثم شئت ) ). رواه النسائي وصححه (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ق) : قوله: (أن يهوديا) . اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى - عليه السلام -، وسموا بذلك من قوله تعالى: (إنا هدنا إليك) ، أي: رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا.
قوله: (إنكم تشركون) . أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون.
قوله: (ما شاء الله وشئت) . الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه، وهو الله - - عز وجل - -، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية.
(1) الإمام احمد في المسند (6/371، 372) والنسائي: كتاب الإيمان والنذور / باب الحلف بالكعبة حديث (3773) ، والحاكم (4/315) وصححه ووافقه الذهبي.