باب ما جاء في الرقى والتمائم
(تم) : في الباب السابق قال الإمام -رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وقال هنا: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم وذلك؛ لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا؟ لهذا عبر -رحمه الله - بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من أدب التصنيف العالي.
والرقى جمع رقية، وهي معروفة وقد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها، ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- رَقى نفسه ورَقى غيره، بل ثبت أنه رُقي أيضا رقاه جبريل ورقته عائشة فهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، معقود لبيان حكم الرقى، وقد رخص الشارع في الرقى ما لم تكن شركاً، وهي الرقى التي خلت من الشرك، وقد سأل بعض الصحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حكم الرقى: فقال: (اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) .
وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها:
الأول: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته.
الثاني: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعنى.
والثالث: ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله -- عز وجل --.
قال بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول أيضا أن تكون بما ثبت في السنة وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وبصفاته فلا تكون الرقي جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة.