فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني: ففي جواز الرقية خلاف بين أهل العلم، والشرط الثالث متفق عليه بينهم وأما اشتراط كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة، أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه كما تقدم.
وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى ولا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث وما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف ففيه مسائل نرجئ تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن شاء الله فالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة.
وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله ، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، وهي التي قال -عليه الصلاة والسلام- فيها (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) كما سيأتي بيانه فالحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي ممنوع، وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة، والمحرمة الشركية الممنوعة.
والتمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي تجمع أنواعا كثيرة، فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب ولم يجعل الله -جل وعلا- ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا، فالتميمة إذاً شيء يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك يعلق على الصدر وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان ما، فالحاصل: أن التمائم يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولا قدرا.