فهرس الكتاب
الصفحة 264 من 1408

فالتميمة إذاً ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أموراً كثيرة وتعم أصنافا عديدة مثل ما نراه على الكثيرين من أهل زماننا من تعليقهم أشياء على صدورهم مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم أو تكون على العضد أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية كالإسهال والقيء ونحوهما.

ومنهم من يجعل في السيارة رأس دب أو أرنب أو غيرها من الأشكال كحدوة فرس، أو يعلق خرزات ومسابح خشبية ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة ومنهم من يلبس سلسلة يجعل فيها شكل عين صغيرة وبعضهم قد يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو غزال أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس اعتقاداً من أصحابها أنها تدفع العين أو أن تجلب لهم نفع فكل هذه أنواع وأصناف وصور للتمائم على اختلاف الأزمان.

لكن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعاني المحضورة فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرر واعتقد أنها سبب فيكون قد أشرك الشرك الأصغر، وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر، فدار الأمر إذاً على النهي على التمائم كلها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن لم يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين وقد قال عليه الصلاة والسلام- (من تشبه بقوم فهو منهم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الصحيح عن أَبَي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه - أَنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَأَرْسَلَ رَسُولاً (أن لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ, أَوْ قِلاَدَةٌ, إِلاّ قُطعَتْ) (1) .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل حديث (3005) ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير حديث (2115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام