قوله: (الحلف) . المراد به الحلف الكاذب، كما بينته رواية أحمد: (اليمين الكاذبة) (1) ، أما الصادقة، فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
قوله: (منفقة للسلعة) . أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.
الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.
النوع: كأن يحلف أنه من الحديد، وهي من الخشب.
الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.
القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.
قوله: (ممحقة للكسب) . أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنيا، وكم من إنسان عنده مال قليل، لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار والعياذ بالله بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غني، لأن البركة قد محقت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن سلمان؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه) رواه الطبراني بسند صحيح (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري: كتاب البيوع / باب يمحق الله الربا، ومسلم كتاب المساقاة / باب النهي عن الحلف في البيع، أخرجه أحمد في مسنده (2/235) ، حديث (7206) ، وابن حبان (11/271) ، حديث (4906) ، البيهقي في الكبرى (5/265) ، حديث (10189) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (( اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب ) ).
(2) الطبراني في الكبير (6/246) ، حديث (6111) ، والصغير (821) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (3072) .