السابعة: براءته - صلى الله عليه وسلم - بمن لم يؤمن به. لقوله: (من مات على غير هذا، فليس مني) ، وهذه البراءة مطلقة، لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة.
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لأن ابن الديلمي: يقول: (فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، بعد أن أتى أُبيّ بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم.
وفيه أيضا مسالة ثانية، وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص، فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا من شأن اليهود، فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنى في أشرافهم، غيروا هذا الحد، ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وزنى رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر، لأجل أن يتتبعوا الرخص.