فهرس الكتاب
الصفحة 1290 من 1408

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط. لقول بن الديلمي: (كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، وهذا مزيل للشبهة، فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله، زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن، أما غير المؤمن، فلا تنفعه، فالله - - عز وجل - - يقول: { وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون } (يونس: 101) وقال: { إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم } (يونس: 96-97) لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله، كما قال تعالى: { وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } (الأحزاب: 36) ، ولهذا ما قالت عائشة للمرأة: (كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض -، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (1) لم تذهب تعلل، ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن، لهذا يذكر الله - - عز وجل - - إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل: { هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } (الروم: 27) فهذه دلالة عقلية، فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى { ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى } (فصلت: 39) فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتُطمئن الموافق.

(1) البخاري كتاب الحيض / باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث (321) ، ومسلم: كتاب الحيض/ باب وجود قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث (335) ، وأبو داود، حديث (262) ، والنسائي، حديث (382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام