وأما السيد مضافة، فإنها تكون لغير الله ، قال تعالى: { وألفيا سيدها لدى الباب } (سورة يوسف: 25) وقال - صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) (1) ، والفقهاء يقولون: إذا قال السيد لعبده، أي: سيد العبد لعبده.
تنبيه:
اشتهر بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا: هذا خاص بالرجال، وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال، قال تعالى: { وألفيا سيدها لدى الباب } وقال: { الرجال قوامون على النساء } (الأنعام: 62) ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (إن النساء عوان عندكم) (2) . أي: بمنزلة السير، وقال في الرجل: (راع في أهله ومسؤول عن رعيته) (3) ، فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء.
قوله: (ومولاي) . أي: وليقل مولاي.
والولاية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية مطلقة، وهذه لله - عز وجل - لا تصلح لغيره، كالسيادة المطلقة.
وولاية الله نوعان:
النوع الأول: عامة، وهي الشاملة لكل أحد، قال تعالى: { ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون } (الأنعام: 62) ، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة.
(1) مسلم: كتاب الفضائل / باب تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - على جميع الخلائق.
(2) الإمام أحمد (5/ 72) ، والترمذي: كتاب الرضاع / باب في حق المرأة على زوجها، وابن ماجة: كتاب النكاح / باب حق المراة على زوجها، (1 / 594) وابن ماجة، حديث (1851) وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (2030) .
(3) البخاري: كتاب الجمعة / باب الجمعة في القرى، ومسلم: كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، وأبو داود حديث (2928) ، والترمذي حديث (1705) .