فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 2136

صغير ) لم يبلغ فلذا رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرا وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه

( وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار ) للرجل والمرأة ( فقال لا ينبغي ) أي لا يجوز ( أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله ( وليمسحا على رؤوسهما ) بالجمع كراهة توالي تثنيتين نحو فقد صغت قلوبكما

( وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال أرى ) بفتح الهمزة ( أعتقد أن يمسح برأسه ) وحده ويصح وضوءه لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان قال الباجي فإن ذكره بحضرة الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة

( وإن كان صلى أن يعيد الصلاة ) بعد مسح رأسه وجوبا لتركه فرضا من الوضوء

حبشر

8 ما جاء في المسح على الخفين نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره روى إثباته

وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة

وقال الباجي رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منه وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح

قال ابن وهب آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر

وقال ابن أصبغ المسح عن النبي وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه يعني في الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدونة وبها جزم ابن الحاجب والمشهور الإطلاق وصرح الباجي بأنه الأصح وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا لم يرد به القرآن والشيعة لأن عليا امتنع منه ورد بأنه لم يثبت عن علي بإسناد موصول يثبت بمثله كما قاله البيهقي وتواتر عن المصطفى المسح وقال الكرخي أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت