لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة ) لنقص النصاب
( قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ) لأن وجوبها بطيب الثمرة فإذا باعها وقد وجبت زكاتها فقد باع حصته وحصة المساكين فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم ( ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ) جمع كم بكسر الكاف وعاء الطلع وغطاء النور ( ويستغنى عن الماء ) حتى لو سقي لم ينفعه فيجوز بيعه في سنبلة قائما عند أكثر العلماء لحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقال الشافعي لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى لأنه من الغرر
( قال مالك في قول الله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } سورة الأنعام الآية 141 ) بالفتح والكسر ( إن ذلك الزكاة ) من العشر أو نصفه ( قد سمعت من يقول ذلك ) وقاله ابن عباس وجماعة وقال ابن عمر وطائفة هو ما يعطى للمساكين عند الحصاد من غير الزكاة وقال النخعي والسدي إنها منسوخة بالزكاة
( قال مالك ومن باع أصل حائطه ) بستانه ( أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع ) المشتري ( وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع ) المشتري
وقال مالك في الموطأ في غير رواية يحيى فيمن أهلك وخلف زرعا فورثه ورثته إن كان الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق وإن كان الزرع يوم مات أخضر فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا شيء عليهم
21 ما لا زكاة فيه من الثمار ( قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد ) بضم الجيم ودال مهملة ومعجمة يصرم ويقطع ( منه أربعة أوسق من التمر ) قال في القاموس في باب الذال المعجمة الجذ الإسراع والقطع المستأصل
وقال في الدال المهملة من جملة معان والقطع وصرام النخل كالجداد انتهى
والصرام قطع الثمرة قال تعالى { ليصرمنها } سورة القلم الآية 17